الحر العاملي

460

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أبيه ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا . 3 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 15 - باب أن الأخ الكافر لا يحجب الام 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن ابن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه . ورواه الكليني والشيخ كما مر . 2 - قال : وقال عليه السلام : الاسلام يعلو ولا يعلى عليه ، والكفار لا يحجبون ولا يرثون . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 16 - باب انه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب ( 32625 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة

--> ( 3 ) يب : ج 9 ص وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 15 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 244 ح 8 الفروع : ج 7 ص 143 ح 5 ( 2 ) يب : ج 9 ص 366 الفقيه : ج 4 ص 243 ح 3 . وتقدم في ب 1 من موانع الإرث ح 2 ما يدل على ذلك . الباب 16 فيه : 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 192 يب : ج 9 ص 270 ح 4 الفروع : ج 7 ص 93 ح 1